المراقب الشرعي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين وصلاة وسلام على اشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
شركة أفاق للإجارة الاسلامية
شركة أفاق للإجارة الاسلامية أسست حسب عقد التأسيس والنظام الداخلي الذي رخصت عليه لتمارس الإجارة التشغيلية والإجارة المنتهية بالتمليك وفق احكام الشريعة الاسلامية الغراء ولا يجوز لها ان تعمل بعقود تخالف فيها احكام الشريعة الاسلامية حسب النظام الذي قدمته وأخذت الترخيص من هيئة رأس المال بناء عليه
وحرصت الشركة أن تكون عقودها منذ تاسسيها منضبطه وفق المعيار الشرعي رقم 9 (الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك) وكذلك المعيار رقم 49 (الوعد والمواعدة) الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية في البحرين (أيوفي) وهي مؤسسة مستقلة موجودة في مملكة البحرين تصدر المعايير والضوابط الشرعية التي تحكم اعمال المؤسسات المالية التي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية وهي مكونة من مجموعه من علماء الشريعه من مختلف انحاء العالم العربي والاسلامي وكذلك محاسبين وعلماء اقتصاد ولها اجتماعات سنوية تضع من خلالها الأسس وضوابط الشرعيه التي تعمل عليها المؤسسات المالية الاسلامية وتبني احكامها مستعينة بقرارات المجامع الفقهيه الدوليه حتى تكون العقود والمعايير المحاسبيه التي تعمل بها المؤسسات المالية الاسلامية منضبطة مع احكام الشرع الحنيف وهذا والحمدلله ما التزمت به شركة إجاره في عقودها ومعاييرها المحاسبيه فهي التزمت بالمعايير الشرعيه والمحاسبية التي تصدر عن هيئة المحاسبة والمراجعة ايوفي.
وما تقوم به شركة أفاق للإجارة الاسلامية هو أنها بناء على طلب العميل تقوم بشراء عين وتتملكها ثم تقوم بإجارتها للعميل إما إجاره تشغيليه أو بعقد إجاره يقترن بوعد من الشركة أنه إذا التزم العميل ببنود العقد ومدته فانها تعده بالتنازل عن ملكية العين للمستاجر وعدا ملزما لها شرعا وقانونا إذا أراد العميل ممارسة خياره بالشراء.
وعقد الاجارة الذي تمارسه شركة أفاق للإجارة الاسلامية عقد مشروع بالكتاب والسنة والاجماع وعرفه الفقه الحنفي على انه: (عقد على المنافع بعوض) وعرفته مجلة الأحكام العدلية في المادة (405) " بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم " وهو وسيلة مشروعة تيسر على ناس الحصول على منافع الأعيان التي لا يقدرون ابتداء على تملك اصولها.
وعقد الإجارة المنتهية بالتملك لا يخرج عن كونه عقد إجارة ترتبت عليه جميع احكام الإجارة مع اقترانه بوعد بالتملك في نهاية المدة وقد تأكدت مشروعية هذا العقد بقرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم 13 (1/3) وفتاوى الهيئة الشرعية الموحدة للبركة رقم (1/97).
وفرق قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي بين الصور الجائزة المشروعة للإجارة المنتهية بالتملك وبين عقود البيع بالإيجار التمويلي الذي تجريه شركات التأجير التمويلي التقليدية الفلسطينية وفق القرار بقانون رقم 6 لسنة 2014 حيث تطبق فيه احكام البيع والإجاره على العين في آن واحد.
اما العقد المشروع فان الشركة توقع العميل على وعد منه باستئجار العين إذا قامت الشركة بتملكها بناء على طلبه ثم تقوم الشركة بشراء وتملك العين بناء على طلب العميل فاذا تملكت العين فانها توقع عقد ايجار مع العميل ولا يجوز لها ان توقع عقد الايجار قبل تملك العين ويقترن عقد الإجارة الذي وقعته الشركة بوعد منها بالتنازل عن ملكية العين للعميل إذا أوفى بالتزاماته التعاقدية خلال مدة العقد
ولا توقع شركة أفاق هذا العقد الا على اعيان قابله للتأجير ولا يجوز لها ان تجري عقودها على امور تستهلك وغير قابلة للتأجير ولا يجوز لها كذلك أن توقع العقد على الاعيان التي تستخدم للأغراض غير المشروعة ويسري على العقد الموقع بين الشركة والعميل احكام عقد الإجارة الشرعية من حيث الشروط وتبعة الهلاك حيث تعتبر يد المستأجر على العين المأجورة يد أمانة ولا يضمن إلا في حالة التعدي والتقصير بعكس العقد التقليدي الذي يضمن فيه المستأجر دائما وفي حال هلاك العين دون تعدي وتقصير فالشركة تأخذ من العميل أجر المثل عن المدة التي انتفع بها
ثم إذا انتهت المدة المتفق عليها تقوم شركة إما بهبة العين للعميل أو ببيعه إياها بسعر رمزي حسب ما وعدت به عند توقيع العقد.
وتحرص شركة أفاق للإجارة الاسلامية على شرعية عقودها وشرعية تنفيذها وشرعية ارباحها بوجود مراقب شرعي مستقل يقوم بالرقابة الشرعية الشاملة على العقود قبل تطبيقها والرقابة على التنفيذ للعقود وعلى أداء الشركة بشكل دوري طيلة ايام السنة وفق معايير التدقيق الشرعي المعتمده للمؤسسات الماليه الاسلامية.
الدكتور. علي السرطاوي